أن ينام [1] .
فأنت صل ما كتب الله لك من الصلاة، وأوتر قبل النوم، ونم على وتر، وإذا قدر لك القيام قبل إذان الفجر وأردت أن تصلي نفلًا فلا حرج عليك على أن تصلي هذا النفل ركعتين، ولا تعيد الوتر.
فأجاب فضيلته بقوله: يقضي الوتر إذا نام عنه في النهار لكن يكون شفعًا، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث قضاه أربعًا، وإذا كان من عادته أن يوتر بواحدة قضاه ركعتين.
وأما الفريضة والراتبة فيقضيها على صفتها.
758 وسئل فضيلة الشيخ: هل يجوز الإيتار بثلاث بتشهد واحد لا يجلس إلا في آخر الثلاث؟
فأجاب فضيلته بقوله: يجوز لمن أوتر بثلاث أن يوتر على صفتين:
(1) تقدم تخريجه ص113.