صحيح؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس به، ولا مانع منه.
فأجاب فضيلته بقوله: من نحر هديه قبل يوم العيد وجاء يسألنا، نسأله هل فعل ذلك تقليدًا وإتباعًا لجواب عالم من العلماء أو تهاونًا؟ فإن كان فعله تقليدًا أو إتباعًا لجواب عالم من العلماء فإنه لا يلزمه أن يعيده؛ لأن من العلماء من يرى أنه يجوز أن يذبح هدي التمتع قبل العيد، فإذا كان هذا الرجل يقلد هؤلاء العلماء، أو سأل واحل لأن من هؤلاء العلماء الذين يرون هذا الرأي. وقالوا له:
إن ذبحك صحيح، فإننا لا نأمره بإعادة الذبح.
أما إذا كان قد ذبح قبل يوم العيد تهاونًا، وليس مبنيًا على علم، ولا على تقليد عالم فإنه يلزمه أن يعيد الذبح، لأنه لا يجوز أن يذبح هدي التمتع والقران إلا في يوم العيد فما بعده، والدليل على
هذا: أنه لو كان يمكن ذبح الهدي قبل يوم العيد، لذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - هديه وحل من إحرامه كما أمر بذلك أصحابه، بل قال عليه الصلاة والسلام:"إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر" (1) ولو كان يجوز تقديم نحر الهدي على يوم العيد لنحره ثم حل.
(1) تقدم ص 160.