فهرس الكتاب

الصفحة 5185 من 10897

يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين في دعاء يؤمن عليه المأموم.

لو قال قائل: دع الإمام يقول: اللهم اهدني فيمن هديت ونقول للمأموم: قل: وأنا مثلك هل يصلح أم لا؟

الجواب: لا يصلح، لأن المشروع في حق المأموم أن يقول: آمين إذًا لابد من صيغة تكون شاملة للإمام والمأموم.

ثم يسجد السجدة الثانية وكيفية السجود الثاني كالأول ويقال فيه ما يقال في السجود الأول.

ثم ينهض إلى الركعة الثانية مكبرًا معتمدًا على ركبتيه قائمًا بدون جلوس، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.

وقيل: بل يجلس ثم يقوم معتمدًا على يديه كما هو المشهور من مذهب الشافعي، وهذه الجلسة مشهورة عند العلماء بجلسة الاستراحة، وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في مشروعيتها.

* فمنهم من يرى أنها مستحبة مطلقًا.

* ومنهم من يرى أنها غير مستحبة مطلقًا.

* ومنهم من يفصل ويقول: إن احتجت إليها لضعف أو كبر أو مرض أو ما أشبه ذلك فإنك تجلس ثم تنهض، وأما إذا لم تحتج إليها فلا تجلس، واستدل لذلك بأن هذه الجلسة ليس لها داء، وليس لها تكبير عند الانتقال منها بل التكبير واحد من السجود إلى القيام. فلما لم يكن لها تكبير قبلها ولا بعدها، وليس فيها ذكر دل على أنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت