الإحرام من الميقات المعتبر شرعًا، وأن يحلق أو يقصر بعد الفراغ من الطواف والسعي. وأما الحج فواجباته أكثر يشترك مع العمرة في الواجبات بأن يكون الإحرام من الميقات المعتبر شرعًا، والحلق أو
التقصير ويزيد الحج بوجوب البقاء في عرفة إلى غروب الشمس، ووجوب المبيت في مزدلفة، ووجوب المبيت في منى الحادية عشرة، والثانية عشرة من شهر ذي الحجة، والثالثة عشرة إن تأخر،
ووجوب رمي الجمار.
وأما طواف الوداع فليس من واجبات الحج، وليس من واجبات العمرة المتصلة، وإنما هو واجب مستقل، يجب على من أدى العمرة أو أدى الحج إذا أراد الخروج إلى بلده، ولهذا لا يجب الطواف على أهل مكة لأنهم مقيمون فيها.
فأجاب فضيلته بقوله: يلزمه أن يعود للطواف والسعي، أما إذا كان قد طاف وسعى فعليه دم لترك الرمي، ودم لترك المبيت، ودم لترك طواف الوداع، تذبح في مكة وتوزع على الفقراء.
س1460: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم الحلق أو التقصير بالنسبة للعمرة؟ وأيهما أفضل؟
فأجاب- رحمه الله- بقوله: الحلق أو التقصير بالنسبة للعمرة واجب، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قدم مكة حجة الوداع وطاف وسعى أمر