فهرس الكتاب

الصفحة 4816 من 10897

368 وسئل فضيلة الشيخ - أعلى الله درجته في المهديين: عن قول بعض الناس عند قول المؤذن:"قد قامت الصلاة""أقامها الله وأدامها"؟

فأجاب بقوله: قوله عند إقامة الصلاة"أقامها الله وأدامها"قد ورد فيه حديث، ولكن في صحته نظر [1] ، فمن قالها لا ينكر عليه، ومن تركها لا ينكر عليه.

369 وسئل فضيلة الشيخ: هل ورد في السنة وقت محدد للقيام للصلاة عند الإقامة؟

فأجاب بقوله: لم ترد السنة محددة لموضع القيام؛ إلا أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لا تقوموا حتى تروني" [2] فمتى قام الإنسان في أول الإقامة، أو في أثنائها، أو عند انتهائها فكل ذلك جائز.

370 سئل الشيخ - وفقه الله تعالى: ما درجة حديث:"صلاة بسواك تفضل سبعين صلاة بغير سواك"؟

(1) رواه أبو داود في الصلاة باب 37 ما يقول إذا سمع الإقامة (528) ، والبيهقي 1/411، والبغوي في"شرح السنة"2/288، قال الحافظ في"التلخيص"111/211:"ضعيف"وضعفه شيخنا - حفظه الله ورعاه - في هذا المجموع 12/201 فتوى رقم (130) .

(2) رواه البخاري في الأذان باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام (637) ، ومسلم في المساجد باب 29 متى يقوم الناس للصلاة 156 (604) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت