فخرج بقولنا: ما نهى عنه الشارع"الواجب، والمندوب، والمباح."
وخرج بقولنا:"لا على وجه الإلزام بالترك"المحرم.
والمكروه: يثاب تاركه امتثالًا ولا يعاقب فاعله.
5-والمباح لغة: المعلن والمأذون به.
واصطلاحًا: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلًا.
فخرج بقولنا"ما لا يتعلق به أمر"الواجب والمندوب.
وخرج بقولنا"ولا نهي"المحرم والمكروه.
وخرج بقولنا: لذاته"مالو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة منهي عنه فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور، أو منهي ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحًا في الأصل."
المباح مادام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب.
ويسمى: حلالًا، وجائزًا.
... الأحكام الوضعية: ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء.
ومنها الصحة والفساد.
1-فالصحيح لغة: السليم من المرض.
واصطلاحًا: ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدًا.
فالصحيح من العبادات: ما برئت به الذمة وسقط به الطلب.