وهو صائم، فألزمه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالكفارة مع أن هذا الرجل لم يكن يعلم أن فيه كفارة. والله ولي التوفيق.
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: عن القيء في رمضان هل يفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا قاء الإنسان متعمدًا فإنه يفطر، وإن قاء بغير عمد فإنه لا يفطر، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدًا فليقض» .
فإن غلبك القيء فإنك لا تفطر، فلو أحس الإنسان بأن معدته تموج وأنها سيخرج ما فيها، فهل نقول: يجب عليك أن تمنعه؟ لا. أو تجذبه؟ لا. لكن نقول: قف موقفًا حياديًّا، لا تستقيء، ولا تمنع، لأنك إن استقيت أفطرت، وإن منعت تضررت. فدعه إذا خرج بغير فعل منك، فإنه لا يضرك ولا تفطر بذلك.
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: ما حكم من استقاء وهو صائم أو تقيأ بغير فعله؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا استقاء الإنسان وهو صائم أفطر،