فهرس الكتاب

الصفحة 4253 من 10897

238)وسُئل فضيلة الشيخ: ما حكم السوائل التي تنزل من بعض النساء، وهل هي نجسة؟ وهل تنقض الوضوء؟

فأجاب ـ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرًا ـ بقوله: هذه الأشياء التي تخرج من فرج المرأة لغير شهوة لا توجب الغسل، ولكن ما خرج من مخرج الولد فإن العلماء اختلفوا في نجاسته:

فقال بعض العلماء: إن رطوبة فرج المرأة نجسة ويجب أن تتطهر منها طهارتها من النجاسة.

وقال بعض العلماء: إن رطوبة فرج المرأة طاهرة، ولكنها تنقض الوضوء إذا خرجت، وهذا القول هو الراجح، ولهذا لا يغسل الذكر بعد الجماع غسل نجاسة.

أما ما يخرج من مخرج البول فإنه يكون نجسًا لأن له حكم البول والله عز وجل قد جعل في المرأة مسلكين: مسلكًا يخرج منه البول، ومسكًا يخرج منه الولد، فالإفرازات التي تخرج من المسلك الذي يخرج منه الولد، إنما هي إفرازات طبيعية وسوائل يخلقها الله عز وجل في هذا المكان لحكمه، وأما الذي يخرج من ما يخرج منه البول، فهذا يخرج من المثانة في الغالب، ويكون نجسًا والكل منها ينقض الوضوء، لأنه لا يلزم من الناقض أن يكون نجسًا؛ فها هي الريح تخرج من الإنسان وهي طاهرة لأن الشارع لم يوجب منها استنجاء، ومع ذلك تنقض الوضوء.

239)وسُئل الشيخ: هل السائل الذي ينزل من المرأة طاهر أو نجس؟ وهل ينقض الوضوء؟ فبعض النساء يعتقدن أنه لا ينقض الوضوء.

فأجاب قائلًا: الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت