فهرس الكتاب

الصفحة 9683 من 10897

البلد خوف عليها فإنها تسافر معهم وتحج.

س 1840: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: النساء هل يجوز أن يوكلن من يرمي عنهن في غير الجمرة الكبرى؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا يوكل الإنسان في الجمرات لا الكبرى ولا غيرها ولو كن نساء فإنهن يرمين بالليل ولا يوكلن.

س 1841: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: القصر في الصلوات في الحج هل يكون في كل الصلوات؟ والجمع كيف؟

فأجاب فضيلته بقوله: تقصر الصلاة الرباعية أيام الحج إلا إذا صلى الإنسان مع الإمام الذي يتم فيجب عليه الإتمام، وأما الجمع فلا جمع إلا في عرفة تقديمًا وفي مزدلفة.

س 1842: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا أتى الحيض المرأة في يوم عرفة ماذا عليها؟

فأجاب فضيلته بقوله: تستمر في الحج وتفعل ما يفعله الناس ولا تطوف بالبيت حتى تطهر، ولكنها ترمي وتقصر وتبيت بمنى ومزدلفة وتفعل كل ما يفعله الحاج ولا تطوف بالبيت حتى تطهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت