فهرس الكتاب

الصفحة 8697 من 10897

صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) الصيام ثلاثة أيام، والإطعام إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة، أو سُبع بدنة، أو سُبع بقرة.

س 596: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما رأي فضيلتكم في رجل حج بنية القِران فلما طاف القدوم سعى وقصر حيث رأى الناس يقصرون وبقي على إحرامه حتى كمَّل الحجة؟

فأجاب فضيلته بقوله: رأينا أنه لا شيء عليه. فهذا الرجل الذي أحرم قارنًا ثم طاف وسعى ورأى الناس يقصرون فقصَّر لا بنية التحلل واستمر على إحرامه، فليس عليه شيء، لأن غاية ما حصل منه أنه قص شعره جاهلًا؛ ففعل محظورًا من محظورات الإحرام جاهلًا، ومحظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسيًا، أو جاهلًا، أومكرهًا فلاشيء عليه.

س 597: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حاج قصر من بعض شعره جهلًا منه وتحلل فما يلزمه؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الحاج الذي قصر من بعض شعره جاهلًا بذلك ثم تحلل لا شيء عليه في هذا التحلل لأنه جاهل ولكن يبقى عليه إتمام التقصير لشعر رأسه.

وإني بهذه المناسبة أنصح إخواني إذا أرادوا شيئًا من العبادات أن لا يدخلوا فيها حتى يعرفوا حدود الله- عز وجل- فيها، لئلا يتلبسوا بأمر يخل بهذه العبادة، لقوله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت