فهرس الكتاب

الصفحة 6966 من 10897

قد يقول بعض الناس: لو عملنا بهذا لانتهى حليُّها ولم يبق عندها شيء.

فنقول: هذا غير صحيح، لأنه إذا نقص عن النصاب ولو شيئًا يسيرًا لم تجب الزكاة فيه، وحينئذ لابد أن يكون عندها شيء تتحلى به، فالقول الراجح في هذه المسألة أن الزكاة واجبة في كل حلي من ذهب أو فضة، سواء كان يلبس أو يعار أو يؤجر، وقد تقدم ذكر الأدلة على ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت