فهرس الكتاب

الصفحة 5826 من 10897

أقام صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة) (2) (( أقام عليه الصلاة والسلام في تبوك عشرين يومًا يقصر) (3) ,وأقام عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - (( بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة, حيث حبسه الثلج) (4) .

ولكن إذا كنت في بلد تسمع النداء فيه, فعليك أن تجب النداء, وإذ صليت مع الإمام عليك الإتمام, لعموم قوله صلي الله عليه وسلم (ما أدركتم فصلوا, وما فاتكم فأتموا) (5) . ولقوله صلي الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به) (6) . ولأن ابن عباس - رضي الله عنهما - سئل: عن الرجل إذا كان مسافرًا وصلى مع الإمام يصلي أربعًا وإذا كان وحده يقصر؟ قال: تلك هي السنة (7) ,فإذا سمعت النداء فأجب وأتم مع الإمام, فلو صليت معه ركعتين وسلم فإن عليك أن تتم الركعتين الباقتين. ولكن لو أنك لم تسمع النداء, أو كنت في مكان ناء عن المساجد, أو فاتتك الجماعة, فإنك تصلي ركعتين مادمت في البلد الذي سافرت إليه بنية الرجوع إلى بلدك, الله الموفق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت