فهرس الكتاب

الصفحة 7118 من 10897

صدقة الفطر من الدكان ذهب بها إلى بيوت الفقراء الذين يعرفهم لكان خيرًا له، وإذا فعل هذا فإن هذه الدائرة التي ذكرها السائل سوف لا تكون.

أما إذا كان رجلًا غريبًا بمكان ولا يعرف فقيرًا فلا حرج عليه أن يعطي هؤلاء الذين عند الدكان، لأن ظاهر حالهم الحاجة، ولكن صاحب الدكان لا ينبغي له أن يستغل حاجة هؤلاء فيشتري منهم ما باعه بعشرة بخمسة في نفس المكان، بل إذا شاء نزل شيئًا معقولًا، أما أن ينزل نصف الثمن، أو ما أشبه ذلك فهذا أمر لا ينبغي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت