فهرس الكتاب

الصفحة 7124 من 10897

وإذا كان الذي اشتراه أقل من النصاب فإنه يضاف إلى الأول في النصاب، لكن في الحول له حول وحده، ما لم يختر أن يجعل زكاتهما في شهر واحد حين تحل زكاة الأول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت