فهرس الكتاب

الصفحة 10191 من 10897

الذكاة وشروطها

أولًا- تعر يفها:

نحر الحيوان البري الحلال أو ذبحه أو جرحه في أي موضع من بدنه إذا لم يقدر عليه.

ثانيًا- أنواعها:

أ- النحر للإبل.

ب- الذبح لبقية بهيمة الأنعام.

ج- الجرح

(1- للصيد. 2- ما لم يقدر عليه) .

ثالثًا- شروطها:

أ- شروط الذابح:

1-أن يكون مسلمَا أو كتابيًّا.

2-أن يكون عاقلًا مميزًا ذكرًا أو أنثى.

3-أن يذكر اسم الله عليها.

4-ألا يذبحها لغير الله.

ب- شروط الآلة:

1-أن تكون آلة حادة تنهر الدم.

2-ألا تكون سنًا أو ظفرًا.

ج- شروط المذبوح:

1-أن يكون حلالًا.

2-أن يقطع منها ما يلي (الودجين وتمام ذلك قطع الحلقوم والمريء أيضًا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت