رواه ابن ماجه والبيهقي وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته.
فالجهل: عدم العلم فمتى فعل المكلف محرمًا جاهلًا بتحريمه فلا شيء عليه كمن تكلم في الصلاة جاهلًا بتحريم الكلام ومتى ترك واجبًا جاهلًا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته بدليل أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع.
والنسيان: ذهول القلب عن شئ معلوم فمن فعل محرمًا ناسيًا فلا شيء عليه كمن أكل في الصيام ناسيًا، ومن ترك واجبًا ناسيًا فلا شيء عليه حال نسيانه ولكن عليه فعله إذا ذكره لقول النبي، صلي الله عليه وسلم:"من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها" (1) .
والإكراه: إلزام الشخص بما لا يريد فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه وعليه قضاؤه إذا زال كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه.
وتلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه مبني على العفو والرحمة أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرض صاحب الحق بسقوطه والله أعلم.
(1) متفق عليه.