فهرس الكتاب

الصفحة 4040 من 10897

وضعها في حرام أكان له وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر (1) .

فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه أثبت للفرع أجرًا لأنه وطء حلال كما أن في الأصل وزرًا لأنه وطء حرام.

(1) رواه مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت