قال فضيلة الشيخ جزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.
فهذه مسائل في المسح على الخفين اقتصرت فيها على ما رأيته صوابًا بمقتضى الأدلة الشرعية، أسأل الله تعالى أن تكون خالصة لله صوابًا على شريعة الله:
1-اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز المسح على الخف المخرَّق. والصحيح جوازه ما دام اسم الخف باقيًا، وهو قول ابن المنذر وحكاه عن الثوري وإسحاق ويزيد بن هارون وأبي ثور، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيميه ما دام اسم الخف باقيًا والمشي به ممكنًا.
2-يجوز المسح على الخف الرقيق على القول الصحيح، قال النووي: حكى أصحابنا عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقًا وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود. وقال في الصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب والقفال وجماعات من المحققين، أنه إن أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان وإلا فلا.
3-مدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وابتداء