حتى تنكح زوجًا غيره، لقوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [1] . إلى أن قال سبحانه وتعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) [2] . فعليه إذا تيقن أنه طلقها ثلاثًا فأكثر أن يفارقها ولا تحل له حينئذ ومن ترك شيئًا لله عوضه خيرًا منه.
(1) سورة البقرة، الآية: 229.
(2) سورة البقرة، الآية: 230.