فهرس الكتاب

الصفحة 4422 من 10897

رسالة في حكم تارك الصلاة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، فإن كثيرًا من المسلمين اليوم تهاونوا بالصلاة وأضاعوها حتى تركها بعضهم تركًا مطلقًا تهاونًا، ولنا كانت هذه المسألة من المسائل العظيمة الكبرى التي أبتلي بها الناس اليوم واختلف فيها علماء الأمة وأئمتها قديمًا وحديثًا أحببت أن أكتب فيها ما تيسر.

ويتلخص في تحرير ثلاث مقامات:

المقام الأول: في حكم تارك الصلاة.

المقام الثاني: في حكم تزويجه بمسلمة.

المقام الثالث: في حكم أولاده منها.

فأما المقام الأول: فإن هذه المسألة من مسائل العلم الكبرى وقد تنازع فيها أهل العلم سلفًا وخلفًا فقال الإمام أحمد بن حنبل: تارك الصلاة كافر كفرًا مخرجًا عن الملة يقتل إذا لم يتب ويصلِ. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: فاسق ولا يكفر، ثم اختلفوا فقال مالك والشافعي يقتل حدًا. وقال أبو حنيفة: يعزر ولا يقتل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت