فهرس الكتاب

الصفحة 4755 من 10897

في صلاة راتبة الفجر، ثم ذكر أنه صلاها فنواها نفلًا مطلقًا فيصح.

فصارت الحالات ثلاث:

الحال الأولى: من مطلق إلى معين لا يصح المعين ويبقى المطلق.

الحال الثانية: من معين إلى معين يبطل الأول ولا ينعقد الثاني.

الحال الثالثة: من معين إلى مطلق.

* نية الإمامة والائتمام:

الجماعة تحتاج إلى إمام ومأموم، وأقلها اثنان إمام ومأموم، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله.

ولابد من نية المأموم الائتمام وهذا شئ متفق عليه، يعني دخلت في جماعة فلابد أن تنوي الائتمام بإمامك الذي دخلت عليه.

ولكن النية لا تحتاج إلى كبير عمل لأن من أتي إلى المسجد فإنه نوى أن يأتم، ومن قال لشخص صلي بي فإنه قد نوى أن يأتم.

أما الإمام فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب أن تنوي أن يكون إمامًا أو لا يجب؟

فقال بعض أهل العلم: لابد أن ينوي أنه الإمام.

وقال بعضهم: لا يشترط، وعلى هذا فلو جاء رجلان ووجدا رجلًا يصلي ونويا أن يكون الرجل إمامًا لهما فصفا خلفه وهو لا يدري بهما، فمن قال إنه لابد للإمام أن ينوي الإمامة، قال: إن صلاة الرجلين لا تصح، وذلك لأن الإمام يم ينو الإمامة.

ومن قال: إنه لا يشترط، قال إن صلاة هذين الرجلين صحيحة لأنهما ائتما به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت