فهرس الكتاب

الصفحة 5073 من 10897

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد سألني الأخ عن حكم رفع الصوت، فأجبته بما يلي:

رفع الصوت بالذكر الذي بعد الصلوات الخمس، والجمعة سنة بشرطين:

الأول: أن لا يجهد نفسه بذلك بحيث يرفع رفعًا شديدًا كالصراخ.

والثاني: أن لا يكون أحد إلى جانبه يقضي ما فاته فيشوش عليه.

ودليل رفع الصوت بذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:"كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" [1] .

ودليل أن لا يجهد نفسه بذلك أن الصحابة كانوا مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سفر فلما رفعوا أصواتهم بالذكر قال:"يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم" [2] . أي هونوا عليها.

ودليل أن لا يشوش على من يقضي الصلاة بجانبه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لأصحابه حين كانوا يصلون صلاة الليل ويجهرون بالقراءة:"لا"

(1) متفق عليه وتقدم تخريجه في ص245.

(2) تقدم تخريجه ص249.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت