الحال الثانية: أن لا يترجح عنده أحد الأمرين فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ثم يتم عليه.
فيسجد للسهو بعد السلام في الحال الأولى.
ويسجد للسهو قبل السلام في الحال الثانية.
5-إذا ترك التشهد الأول ناسيًا - وحكم بقية الواجبات حكم التشهد الأول:
1-إن لم يذكر إلا بعد أن استتم قائمًا فإنه يستمر في صلاته ولا يرجع للتشهد، ويسجد للسهو قبل السلام.
2-إن ذكر بعد نهوضه وقبل أن يستتم قائمًا فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ويكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.
3-إن ذكر قبل أن ينهض فخذيه عن ساقيه فإنه يستقر جالسًا ويتشهد ثم يكمل صلاته ولا يسجد للسهو؛ لأنه لم يحصل منه زيادة ولا نقص.
6-إذا سلم المصلي قبل تمام الصلاة متعمدًا بطلت صلاته.
7-إذا زاد المصلي في صلاته قيامًا أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودًا متعمدًا بطلت صلاته.
8-إذا ترك ركنًا من أركان الصلاة: فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركها عمدًا أو سهوًا؛ لأن صلاته لم تنعقد، وإن كان الركن المتروك غير تكبيرة الإحرام فتركه عمدًا بطلت صلاته.