فهرس الكتاب

الصفحة 5280 من 10897

الحال الثانية: أن لا يترجح عنده أحد الأمرين فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ثم يتم عليه.

فيسجد للسهو بعد السلام في الحال الأولى.

ويسجد للسهو قبل السلام في الحال الثانية.

5-إذا ترك التشهد الأول ناسيًا - وحكم بقية الواجبات حكم التشهد الأول:

1-إن لم يذكر إلا بعد أن استتم قائمًا فإنه يستمر في صلاته ولا يرجع للتشهد، ويسجد للسهو قبل السلام.

2-إن ذكر بعد نهوضه وقبل أن يستتم قائمًا فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ويكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.

3-إن ذكر قبل أن ينهض فخذيه عن ساقيه فإنه يستقر جالسًا ويتشهد ثم يكمل صلاته ولا يسجد للسهو؛ لأنه لم يحصل منه زيادة ولا نقص.

6-إذا سلم المصلي قبل تمام الصلاة متعمدًا بطلت صلاته.

7-إذا زاد المصلي في صلاته قيامًا أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودًا متعمدًا بطلت صلاته.

8-إذا ترك ركنًا من أركان الصلاة: فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركها عمدًا أو سهوًا؛ لأن صلاته لم تنعقد، وإن كان الركن المتروك غير تكبيرة الإحرام فتركه عمدًا بطلت صلاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت