فهرس الكتاب

الصفحة 5299 من 10897

عنده أحد الطرفين فإنه يبني على ما ترجح عنده فيتم صلاته عليه ويسلم ثم يسجد سجدتين ويسلم.

فإذا شك هل صلى ثلاثًا أم أربعًا وترجح عنده أنها ثلاث، فليصل الرابعة ويسلم ثم يسجد سجدتين، ويسلم، وإذا شك هل صلى ثلاثًا أم اثنتين وترجح عنده أنها ثلاث، جعلها ثلاثًا وصلى الرابعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم [1] ؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الذي يرى أنه الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين". رواه البخاري ومسلم [2] . والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، كتبه محمد الصالح العثيمين في 4/12/1402هـ.

(1) هذا من حديث أبي سعيد الخدري رواه مسلم وتقدم في ص41.

(2) هذا من حديث ابن مسعود المتفق عليه وتقدم تخريجه في ص31.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت