فهرس الكتاب

الصفحة 5315 من 10897

الثالثة: أن يشك هل أدرك الإمام في ركوعه فيكون مدركًا للركعة، أو أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه ففاتته الركعة، فإن ترجح عنده أحد الأمرين عمل بما ترجح فأتم عليه صلاته وسلم، ثم سجد للسهو وسلم إلا أن لا يفوته شيء من الصلاة فإنه لا سجود عليه حينئذ.

وإن لم يترجح عنده أحد الأمرين عمل باليقين (وهو أن الركعة فاتته) فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم.

فائدة:

إذا شك في صلاته فعمل باليقين أو بما ترجح عنده حسب التفصيل المذكور ثم تبين له أن ما فعله مطابق للواقع وأنه لا زيادة في صلاته ولا نقص سقط عنه سجود السهو على المشهور من المذهب لزوال موجب السجود وهو الشك.

وقيل: لا يسقط عنه ليراغم به الشيطان لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"وإن كان صلى إتمامًا كانتا ترغيمًا للشيطان" [1] . ولأنه أدى جزءًا من صلاته شاكًا فيه حين أدائه وهذا هو الراجح.

مثال ذلك: شخص يصلي فشك في الركعة أهي الثانية أم الثالثة؟ ولم يترجح عنده أحد الأمرين فجعلها الثانية وأتم عليها صلاته، ثم تبين له أنها هي الثانية في الواقع، فلا سجود عليه على المشهور من المذهب، وعليه السجود قبل السلام على القول الثاني الذي رجحناه.

(1) من حديث أبي سعيد الخدري، تقدم تخريجه ص42.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت