الجماعة ليست شرطًا لصحة الصلاة بل هي واجبة كما في حديث أبي هريرة (2) .والثاني: الجواب عن الدليل المعارض) .
فإن قال قائل: ذكرنا قاعدة أم من رجح قولًا على قول لزمه شيئان:
الأول دليل الترجيح. فما جواب شيخ الإسلام ابن تيميه عن هذا الحديث؟
أجاب عنه - رحمه الله - بأن هذا في حق المعذور, أي أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ المعذور بسبع وعشرين درجة, فحمله - رحمه الله - على المصلي فذًا بعذر, ولكن قد نقول لشيخ الإسلام ابن تيميه إن المعذور إذا تخلف عن الجماعة وكان من عادته أن يصليها فإنه يكتب له الأجر كاملًا كما ثبت ذلك في الصحيح: (( إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا) (3) . وحينئذ لا يظهر لي جواب عن هذا الجواب.
أما قول القائل: وهل دليل على تهاون من يتهاون في صلاة الجماعة؟
فنقول: ليس فيه دليل على ذلك؛ لأن هناك أحاديث بل وهناك من القرآن ما يدل على وجوب صلاة الجماعة.؟
فنقول: ليس فيه دليل على ذلك،لأن هناك أحاديث بل وهناك من القرآن ما يدل على وجوب صلاة الجماعة.