مرتبطًا بالقصر, الجمع مرتبط بالحاجة؛ فمتى احتاج الإنسان للجمع في حضر في أو سفر فليجمع؛ ولهذا يجمع الناس إذا حصل مطر يشق على الناس من أجله الرجوع إلى المساجد, ويجمع الناس إذا كان هناك ريح باردة شديدة أيام الشتاء يشق على الناس الخروج إلى المساجد من أجلها, ويجمع إذا كان يخشى فوات ماله أو ضررًا فيه, أو ما أشبه ذلك يجمع الإنسان. وفي الصحيح مسلم عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال (جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر, وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر) (1) .
فقالوا: ما أراد؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته؛ أي: لا يلحقها حرج في ترك الجمع. وهذا هو الضابط كلما حصل للإنسان حرج في ترك الجمع جاز له الجمع, وإذا لم يكن عليه حرج فلا يجمع, لكن السفر مظنة الحرج بترك الجمع, وعلى هذا يجوز للمسافر أن يجمع أن جادًا في السفر أو مقيمًا؛ إلا أنه إن كان جادًا افي السفر فالجمع أفضل, وإن كان مقيمًا فترك الجمع أفضل. ويستثنى من ذلك ما إذا كان الإنسان مقيمًا في بلد تقام فيه الجماعة فإن الواجب عليه حضور الجماعة, وحينئذ لا يجمع ولا يقصر, لكن لو فاتته الجماعة فإنه يقصر بدون جمع؛ إلا إذا احتاج إلى الجمع.