أو الجوربين ثلاثة أيام, قد اختلف العلماء فيه:
فمنهم من جعله مقرونًا بالمسافة, وهي واحد وثمانين كيلو تقريبًا, فإذا خرج الإنسان من بلده المسافة, أو عزم على قطع هذه المسافة من بلده, فإنه يكون مسافرًا يباح له جميع رخص السفر
ومن العلماء من يقول: إن السفر لا يحد بالمسافة وإنما يحد بالعرف والعادة, لأن الشرع لم يرد بتحديده, وما لم يرد الشرع بتحديده فإنه يرجع فيه إلى العرف والعادة كما قال الناظم:
وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف أحدد وعلى كل حال فإذا ثبتت أحكام السفر, سواء قلنا إنه مقيد بالمسافة أو مقيد بالعرف, فإن أحكام السفر ينبغي للإنسان أن يفعلها, سواء كانت قصرًا, أو أفطر في رمضان, أو مسحًا على الجوربين ثلاثة أيام, إلا أن الأفضل للمسافر هو الصيام ما لم يشق عليه فالفطر أفضل.
وبهذه المناسبة أود أن أذكر إخواننا المعتمرين الذين يقدمون إلى مكة لأداء العمرة ,إلى أن بعضهم يقضي عمرته في النهار, ويشق عليه الصوم مع ذلك مشقة عظيمة, حتى إن بعضهم يغمى عليه, وينقل, هذا خطأ عظيم جدًا, لأن المشروع في حق هؤلاء أن يفطروا. فإذا قال قائل: هل الأفضل أن أفطر وأؤدي العمرة من حين أن أصل؟ أو الأفضل أن أمسك ولا أؤدي العمرة إلا في الليل؟
فالجواب: أن الأول أفضل, وهو أن يفطر ويؤدي العمرة في