فهرس الكتاب

الصفحة 5976 من 10897

ويرى بعض العلماء أن من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام لزمه أن يتم.

السؤال الثاني: عن صلاتكم الجمعة.

جوابه: أنه ليس من هدي النبي صلي الله عليه وسلم صلاة الجمعة في السفر, وبناء على ذلك فلا تشرع لكم صلاة الجمعة, وإنما تصلون ظهرًا مقصورة. وقد كتب الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - إلى الملك سعود - رحمه الله - كتابًا قال فيه (من خصوص أبا العلا والجنود الذين معه في البرود يصلون الجمعة, وهم ليس في حقهم جمعة, ولا يشرع لهم ذلك, فينبغي المبادرة في تنبيههم على ذلك ومنعهم من التجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته) .

السؤال الثالث: هل نعتبر مسافرين وعلى ذلك نفطر؟

وجوابه: أنه متى جاز لكم قصر الصلاة جاز لكم الفطر, وقد سبق في الجواب الأول أن القول الصحيح جواز القصر في حقكم ولكن الصوم للمسافر أفضل إذا لم يشق عليه. السؤال الرابع: عن ضابط المشقة:

جوابه: أن المشقة هي أن يحصل للإنسان شيء من التكلف والتحمل, وأما موضوع التدخين فتعلمون - بارك الله فيكم - أن عمومات الكتاب والسنة تدل على تحريمه حيث ثبت ضرره, وعلى هذا فلا يجوز للإنسان شرب الدخان, وينبغي أن يستغل فرصه شهر رمضان للتخلص منه, فإن الصائم في النهار قد خماه منه بالصوم, فليتصبر في الليل عنه حتى يستعين بذلك على التخلص منه, بالإضافة إلى استعانته بالله ودعائه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت