فهرس الكتاب

الصفحة 6441 من 10897

الشرعي في هذه الصلاة؟ وهل يجوز لأحدنا أن يصلي في بيته مفردًا أو يأتي هذا المسجد؟ ماذا علينا أن نفعل؟ أفيدونا أفادكم الله وبارك فيكم وزادكم علمًا وتوفيقًا.

فأجاب فضيلته بقوله: هذه الوصية لا يلزم الوفاء بها أعني وصية باني المسجد أن يدفن فيه بل ولا يجوز الوفاء بها؛ لأنه لما أوقف المسجد خرج عن ملكه، وليس له الحق بأن يدفن فيه، ودفنه فيه بمنزلة دفنه في أرض مغصوبة إن لم يكن أعظم، وعلى هذا فيجب على أولياء الميت من وصي، أو غيره أن ينبشوه ويدفنوه في مقابر المسلمين.

وأما بالنسبة للصلاة في هذا المسجد فإن وجدتم غيره فهو أولى منه، وإن لم تجدوا غيره فلا تصلوا إلى القبر؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الصلاة إلى القبور، ولكن اجعلوه عن اليمين أو الشمال، ولا مانع من الصلاة في هذا المسجد؛ لأنه سابق على القبر، ووضع القبر فيه عدوان عليه، والعدوان عليه لا يستلزم بطلان الصلاة فيه ولا يحوِّله إلى مقبرة، لكن إن خُشِي من فتنة في المستقبل بحيث تَظنُّ الأجيال المقبلة أن هذا المسجد قد بني على القبر فهَجْرُ هذا المسجد أولى ويكون الا?ثم مَنْ حرم المسلمين الصلاة فيه، وهم أولياء هذا الميت من وصي أو غيره.

ولذا فإني أكرر نصيحتي لهم أن ينبشوا الميت من المسجد ويدفنوه مع المسلمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت