فهرس الكتاب

الصفحة 6847 من 10897

التي أخذها ليس فيها زكاة؛ لأنها لم يتم عليها الحول من العقد، وأما الخمسة الباقية التي يأخذها عند تمام الحول فعليه زكاتها؛ لأنها تم عليها الحول من العقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت