فهرس الكتاب

الصفحة 6885 من 10897

صاعًا بصاع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومقدار صاع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كيلوان اثنان وأربعون غرامًا، فيكون النصاب ستمائة واثني عشر كيلو (216) ، والمعتبر في هذا الوزن بالبر (القمح) الجيد؛ فتزن من البر الجيد ما يبلغ كيلوين اثنين وأربعين غرامًا، ثم تضعه في مكيال يكون بقدره من غير زيادة ولا نقص، فهذا هو الصاع النبوي، تقيس به كيلًا ما سوى البر.

ومن المعلوم أن الأشياء المكيلة تختلف في الوزن خفة وثقلًا، فإذا كانت ثقيلة فلابد من زيادة الوزن حسب الثقل.

ومقدار الزكاة نصف العشر، لأنها تسقى بالماء المستخرج من الا"بار أو من البحر، لكن بمؤونة إخراج وتحلية وتصفية، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريًا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري."

وليس في الفسائل زكاة، ولكن إذا بيعت بالدراهم وحال على ثمنها الحول وجبت زكاته.

وليس في النخيل التي تغرس لبيع الفسائل زكاة، كما أن النخيل التي تغرس لقصد بيع ثمرتها ليس فيها زكاة.

وما بيع من ثمر النخل التي في البيوت تخرج زكاته من قيمته، وما أكل رطبًا تخرج زكاته رطبًا من النوع الوسط إذا كان كثيرًا في النخل. وما بقي حتى يتمّر تخرج زكاته تمرًا.

كتبه محمد الصالح العثيمين في 2/3/1415 هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت