فهرس الكتاب

الصفحة 6900 من 10897

ج 5) عن مالك وأبي حنيفة أنه لا يترك له شيئًا. وقال ابن عبد البر في كتاب الكافي (ص 603 ج 1) : والمشهور من مذهب مالك أنه لا يترك الخارص شيئًا في خرصه من ثمر النخل أو العنب إلا خرصه اه.

وخلاصة جواب كتابكم ما يلي:

1 أن طاعة ولاة الأمور واجبة إذا رأوا المصلحة في أمر لا يخالفه الشرع.

2 أن أخذ زكاة النخيل من كل نوع على حدته ليس مخالفًا للشرع، بل هو الواجب في مذهب الحنابلة وأكثر أهل العلم.

3 أن أخذ الدراهم عن زكاة التمر فيه مصلحة للفقراء، وفائدة لرب المال، وأنه مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله.

4 أن أخذ زكاة الثمار من القيمة إذا بيعت من تمام العدل، وأن هذه رواية عن الإمام أحمد نقلها صالح، وابن منصور، وأبو طالب. وذكرنا عذر العلماء عن العمل بذلك فيما سبق.

5 أن المراد بتحذير النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معاذًا عن أخذ كرائم الأموال أخذها عن الرديء والوسط؛ لأن ذلك ظلم لرب المال، وضربنا مثلًا يتضح به المراد.

6 أن الزكاة معتبرة بالكمية والكيفية، فنقص الوصف فيها كنقص المقدار.

7 أنه إذا كانت هيئة النظر لا تعلم ما يلحق الثمار من النقص فلصاحب الثمار أن يخبرها؛ لتنظر حكم الشرع في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت