فهرس الكتاب

الصفحة 6996 من 10897

الأحكام، فكيف نوجب أو نجوز إلحاقه بها في حكم دل النص على افتراقهما فيه؟

إذا تبين ذلك فإن الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ نصابًا لحديث أم سلمة السابق: «ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز» ، فنصاب الذهب عشرون دينارًا، ونصاب الفضة مائتا درهم.

فإذا كان حلي الذهب ينقص وزن ذهبه عن عشرين دينارًا وليس عند صاحبه من الذهب ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه.

وإذا كان حلي الفضة ينقص وزن فضته عن مائتي درهم وليس عند صاحبه من الفضة ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه.

والمعتبر وزن ما في الحلي من الذهب أو الفضة، وأما ما يكون فيه من اللؤلؤ ونحوه فإنه لا يحتسب به في تكميل النصاب، ولا يزكى أعني اللؤلؤ ونحوه من الجواهر الموجودة في الحلي؛ لأنها ليست من الذهب والفضة، والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه، إلا أن يكون للتجارة.

لكن هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الإسلامي الذي زنته مثقال، وفي نصاب الفضة الدرهم الإسلامي الذي زنته سبعة أعشار مثقال، أو المعتبر الدينار والدرهم عرفًا في كل زمان ومكان بحسبه، سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر؟

الجمهور على الأول، وحكي إجماعًا، وحقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الثاني، أي: أن المعتبر الدينار والدرهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت