رمضان وعنده شيء سواء كان قليلًا أو كثيرًا زكى في رمضان فما حكم ذلك؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذا طيب لا بأس أن يتخذ الإنسان شهرًا معينًا لزكاته، فإذا جاء الشهر أحصى ما عنده من المال وأخرج زكاته، حتى الذي لم يتم حوله يزكيه، وذلك لأن تعجيل الزكاة لا يضر، وهذا التعجيل الذي ذكره السائل والذي أقرره الآن فيه مصلحة للفقراء إذ إن الزكاة تعجل إليهم.