بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
هذا شخص له بيت في الرياض يؤجره بأربعة آلاف ونصف ولكنه يستأجر في عنيزة بيتًا بألفي ريال فهل يزكي عن الأربعة آلاف ونصف، أم يزكي عن الفرق أي عن ألفين ونصف، نرجو الإجابة على هذا السؤال فيما إذا كانت الأجرة تدفع مقدمًا، وكذلك إذا كانت تدفع مؤخرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم تجب عليه الزكاة في الا"لاف الأربعة والنصف، لكن لا يجب إخراج الزكاة عنها إلا إذا قبضها بعد تمام مدة الأجرة، فإن كانت الأجرة سنوية فبتمام السنة أو شهرية فبتمام الشهر. نعم إن قبض الأجرة مقدمًا وأنفقها قبل تمام مدة الأجرة سقطت زكاتها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حرر في 72، 82/4/4931هـ."