فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 7048 من 10897
وأما المحلات الأخرى فهي كالمحل الأول تجب الزكاة فيما يباع ويشترى للتجارة دون ما يبقى للاستعمال. وأما الصناعات فما كان معدًّا للبقاء والاستعمال فلا زكاة فيه، وما كان للبيع والتجارة ففيه الزكاة.
ويجوز أن يقضي من زكاته دين أخيه ولو كان كثيرًا إذا كان لا يستطيع قضاءه، وإذا دار الأمر بين الأضحية وقضاء الدين عن الفقير فقضاء الدين أولى، لاسيما إذا كان المدين من ذوي القربى.
كتبه محمد الصالح العثيمين في 24/4/1419 هـ.
حجم الخط: