فهرس الكتاب

الصفحة 7071 من 10897

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

من محبكم محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم حفظه الله

كتابكم الكريم المؤرخ 13 الجاري سرنا صحتكم الحمد لله على ذلك، تهنئتكم بشهر رمضان المبارك لكم منا مثلها، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم فيه، وأن يوفقنا لاغتنام أوقاته بالأعمال الصالحة وقبولها.

سؤالكم عن مكينة الفلاح التي لإخراج الماء وما يحصل له من غلة بصل ونحوه، فنفيدكم بأن هذه ليس فيها زكاة؛ لأن المكينة المعدة للاستعمال ليست مما تجب الزكاة في عينه كالذهب ولا في قيمته كالعروض، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» . وأما البصل والبطيخ وشبههما فليس فيها هي زكاة، وإنما الزكاة في حبوب بذورها على المشهور من المذهب إذا بلغ نصابًا وهو خمسة أوسق.

وأما الإبل والبقر والغنم التي اتخذها هذا الفلاح للتجارة فهذه عروض تجارة يثمن ما عنده على رأس الحول ويخرج ربع عشر قيمته التي يسوى.

وأما من جهة السيارة التي اشتراها للتأجير عليها وأعطاها شخصًا يكتسب عليها فإن نفس السيارة ليس فيها زكاة؛ لأنه لم يقصد الاتجار بعينها، وإنما قصده إبقاؤها لاستغلال أجرتها فهي كالبيوت التي أبقاها ليستغل أجرتها فلا يكون في نفس السيارة ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت