فهرس الكتاب

الصفحة 7190 من 10897

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم حفظه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كتابكم بتاريخ اليوم 3/8/6831هـ وصل، سرنا صحتكم، الحمد لله على ذلك، وقد أرسلت لك أمس خط جواب على سؤالك السابق ولم تذكر وصوله، ولعله الآن إن شاءالله وصلك، سؤالك في الكتاب الأخير عما يأتي:

هل يجوز دفع الزكاة في دية السائق الداعس؟

فالجواب: إن كان السائق المذكور غنيًّا يستطيع تسليم الدية فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليه قولًا واحدًا، وإن كان فقيرًا فإنه لا يجوز دفعها إليه أيضًا على المذهب؛ لأنه ليس بغارم، إذ الدية في الخطأ لا تجب على القاتل، وإنما تجب على عاقلته، فليس حينئذ غارمًا ولكن الطريق إلى ذلك أن تدفعها إلى من لهم الدية، أو إن كان السائق أمينًا وأعطيته إياها يسلمها لأهل الدية كوكيل عنك.

هذا ما لزم، شرفونا بما يلزم، بلغوا سلامنا الأولاد، والشيخ محمدًا وبقية المشائخ والإخوان، كما منا الجميع بخير والله يحفظكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت