بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
هناك شخص أقرض شخصًا آخر مبلغًا من المال، ثم توفي المقترض، والمال لايزال في ذمته، وكان وراءه أولاد قصر، ولم يخلف إلا بيتًا لسكنى هؤلاء الصغار، وهو يسأل: هل يجوز له أن يضع هذا الدين، أو جزءًا منه ويعتبره من الزكاة؟ أرجو التكرم بالإجابة على هذا السؤال لأبلغه بذلك جزاك الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز أن يسقط عن المدين دينه وينويه من الزكاة.
كتبه محمد الصالح العثيمين في 1/9/1412 هـ.