ينتفع أحد بها فإنها تدخل في باب إضاعة المال، ويجوز له أن يأخذها ويتصدق بها في أي سبيل من سبل الخير، طالما أنها ليست ملكًا للمودع ولا للبنك، وإنما تكون ملكًا للمصلحة العامة.
بارك الله فيكم، وجزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا حرج عليك أن تقبل ما عرض عليك من مال اكتسب من ربا لتنفقه في حاجتك، أو تتصدق به على الفقراء، أو تبني به مدرسة؛ لأن الإثم على الكاسب، ثم إن أخرجوه تخلصًا منه وتوبة إلى الله منه فهم مأجورون وتبرأ ذمتهم بذلك، وإن أخرجوه تقربًا إلى الله تعالى به لم يقبل منهم ولم تبرأ ذممهم بذلك، لكن آخذه لا حرج عليه.
كتبه محمد الصالح العثيمين. 10/1/1419 هـ.