فهرس الكتاب

الصفحة 7329 من 10897

مثقالًا، وهو حسب ما قال لنا الصاغة: عشرة جنيهات سعودي وخمسة أثمان.

وقال بعض العلماء: إنه أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه بناء على أنه قد خلط بالذهب الجنيه خلط فيه معدن آخر نحاس أو شيء آخر من أجل أن يصلبه، لأن معدن الذهب لين، وقد أضيف إليه بعض الشيء، ليصلبه على كل حال إن اعتبر الإنسان عشرة جنيهات وخمسة أثمان واحتاط فخير، وإن قال: الأصل عدم بلوغ النصاب حتى يبلغ أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع فلا بأس. والمسألة هينة لكن إذا بلغ هذا المقدار وجب أن يزكى، وكيف يزكَّى؟

إن كانت دنانير فتزكى منها يعني إنسان عنده أربعون دينارًا فيخرج دينارًا واحدًا، لأن فيها ربع العشر.

وبالنسبة للفضة: إذا بلغت مائتي درهم، والدراهم نسبتها للمثاقيل كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، فتكون مائتي الدرهم، مئة وأربعين مثقالًا. فإذا كان عند الإنسان مائة وأربعون مثقالًا من الفضة وجب عليه الزكاة، وعليه بالجرامات خمسمائة وخمسة وتسعون، فإذا كان عند الإنسان من الفضة هذا المقدار وجبت عليه الزكاة، وما دون ذلك ليس فيه زكاة، إذ لابد من بلوغ النصاب.

وهو بالنسبة للجنيهات السعودية إما إحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع أو عشرة وخمسة أثمان، وبالنسبة للفضة قالوا: إن ستة وخمسين من ريال الفضة نصاب وما دونها فليس نصاب.

وستة وخمسون بالنسبة للورق الآن تبلغ خمسمائة وستين، لأنه يقال لي: إنه في هذه الا"يام قيمة الريال السعودي من الفضة"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت