فهرس الكتاب

الصفحة 7468 من 10897

إلى فضيلة شيخنا المكرم محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله آمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فلقد بحثنا بالسابق من زمن الثمانينيات فيما أظن في مسألة مرت عليَّ في سفر، فقد سافرت في منتصف رمضان وكان ابتداء صيامنا يوم الثلاثاء في المملكة إلى الشام وكان ابتداء صيامهم يوم الأربعاء، فأكملت صيامي قبل يوم الثلاثين عندهم بحيث تكون عيدًا لي وهم في آخر يوم من الشهر وقد أفطرت لاستكمال الثلاثين وهم صيام؟

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا سافر الرجل من بلد إلى بلد اختلف مطلع الهلال فيهما، فالقاعدة أن يكون صيامه وإفطاره حسب البلد الذي هو فيه حين ثبوت الشهر، لكن إن نقصت أيام صيامه عن تسعة وعشرين يومًا، وجب عليه إكمال تسعة وعشرين يومًا لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يومًا، وهذه القاعدة مأخوذة من قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت