فهرس الكتاب

الصفحة 7798 من 10897

من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق عليه، فإن عمومه يشمل صيام الفرض والنذر، ومن خصه بالنذر فلا دليل له، فإن أكثر الصيام الواجب هو الصيام المفروض، والنذر قليل فكيف يحمل الحديث على القليل، وتلغى دلالته على ما هو أكثر وقوعًا. وإن لم يصم عنه وليه فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكينًا من البر، أو الرز، أو غيره، والصاع من البر يكفي لخمسة فقراء عن خمسة أيام.

ج 2: وأما رمضان عام 1931هـ فما دام أنه لا يشعر فقد قال بعض العلماء: لا صيام عليه، وقيل: بل يلزمه الصيام إذا برىء، وهذا أحوط، فإن كان الرجل المذكور يرجى شفاؤه من مرضه أيام الشهر فلا شيء عليه، لأن فرضه قضاء الصيام ولم يتمكن منه، وإن كان لا يرجى برؤه ففرضه الإطعام بدلًا عن الصيام، فأطعموا عنه عن كل يوم مسكينًا، والصاع لخمسة أيام إذا كان من البر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 81/11/1931هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت