فهرس الكتاب

الصفحة 7939 من 10897

هذه المفطرات إذا فعلها الإنسان وقد تمت الشروط الثلاثة، كما لو أكل عالمًا، ذاكرًا، مختارًا ترتب عليه:

أولًا: الإثم إذا كان الصوم واجبًا.

ثانيًا: فساد الصوم.

ثالثًا: وجوب الإمساك إن كان في رمضان.

رابعًا: القضاء، هذا إذا كان صومه واجبًا.

أما إذا كان الصوم تطوعًا وأفسده فإنه لا يترتب عليه إلا شيء واحد وهو فساد الصوم، وليس عليه إثم ولا قضاء، لأنه تطوع.

ينفرد الجماع بأمر خامس وهو الكفارة، وعلى هذا فمن جامع في نهار رمضان والصوم واجب عليه ترتب على جماعه خمسة أمور:

1 الإثم. 2 فساد الصوم. 3 لزوم الإمساك. 4 وجوب القضاء. 5 وجوب الكفارة.

والكفارة: كفارة مغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.

الأدلة على ذلك:

أولًا: الإثم. الدليل فيه ظاهر، لأن هذا صوم واجب أفسده، وكل إنسان يفسد ما وجب فهو آثم.

ثانيًا: لزوم الإمساك عقوبة له، لأن نهار رمضان لا يستباح فيه المفطرات إلا بعذر شرعي.

ثالثًا: أما القضاء فواضح، لأنه واجب، والواجب يجب قضاؤه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت