فهرس الكتاب

الصفحة 8362 من 10897

بنفسه بعبادة الله عز وجل، وكما أنه لا يجوز أن تقول لإنسان: صلّ عني تطوعًا بدراهم أو صم عني بدراهم. فكذلك لا يجوز أن تقول: حج عني تطوعًا بدراهم وأنت قادر على أن تحج، أما إذا

كنت عاجزًا عن الحج ولا يمكنك أن تحج، لا حاضرًا ولا مستقبلًا فهو أيضًا محل نظر، هل يجوز أن تقيم من يحج ويعتمر عنك أو لا يجوز، وذلك أنه قد يقول قائل: إنه لا يجوز، لأن الاستنابة إنما

وردت في حج الفرض دون الحج النفل، وليس هناك ضرورة في أن تقيم من يحج عنك حج نفل، وقد يقول قائل: إذا كانت الاستنابة قد جازت في حج الفرض وهو أوكد للعاجز فجوازها في

حق النفل الذي هو أخف من باب أولى. والذي أرى أنه للاحتياط لا يوكل من يحج عنه حج النفل ولو كان غير قادر، وإذا أحب أن يكون له أجر الحج، فليعن عليه، أي فليدفع دراهم لإنسان يحج

بها لنفسه، فإن من جهز غازيا فقد غزا، وكذلك من جهز حاجًا فقد حج، لأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل.

س 201: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: والدي في السودان كبير السن لكنه يستطيع الحركة قريبًا مثل أن يذهب إلى المسجد ويذهب إلى البيوت القريبة، لكنه لا يستطيع العمل لكبر

سنه وبه مرض يلازمه سنين طويلة، وإذا استطاع المجيء إلى الحج فيمكن أن يؤدي الطواف والسعي، ولكن ليس له مال وأنا من هنا لا أستطيع أن أرسل له المبلغ الذي يأتي به وهو يكلف ما يقارب من ثمانية عشر ألف جنيه سوداني فهل يجوز لي أن أحج وأضحي عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت