فهرس الكتاب

الصفحة 8400 من 10897

والمصاهرة أم لا؟

فأجاب فضيلته بقوله: والد الزوجة ليس محرمًا لبنت زوج ابنته، لأنه لا علاقة بينه وبينها، بل لو شاء أن يتزوجها فله ذلك، نعم ليس بينهما نسب ولا مصاهرة. فالمصاهرة تنحصر في أصول الزوج وفروعه، وأصول الزوجة وفروعها فقط، فأصول الزوج وفروعه حرام على الزوجة، وأصول الزوجة وفروعها حرام على الزوج، وهذا الأربعة يثبت فيها التحريم بمجرد العقد، إلا بنات

الزوج، فلا بد من الدخول لقوله تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) إلى قوله تعالى: (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ) (1)

فأنت إذا أردت أن ييسر عليك الأمر فانظر هل من أصول الزوجة وفروعها، أو من أصول الزوج

وفروعه فإذا لم يكن كذلك فلا تحريم.

س 251: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: يوجد لدينا خادمة في المنزل بدون محرم، وسوف أقوم بأداء فريضة الحج في العام القادم إن شاء الله، وأود أن اصطحب الخادمة مع عائلتي لأداء

الفريضة متكفلًا بجميع لوازمها، فهل يجوز اصطحابها حيث إن الحج قد لا يتوفر لها أداؤه إلا معنا، أفيدونا وجزاكم الله خيرًا؟

فأجاب فضيلته بقوله: قبل الرد على هذا السؤال أحذر إخواننا الذين أنعم الله عليهم في هذه البلاد بوفرة المال والخيرات

(1) سورة النساء، الآية: 23.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت