الوفاء به، والصواب: وجوب الوفاء به إذا لم يكن على الواعد ضرر، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل إخلاف الوعد من صفات المنافقين (1) تحذيرًا من إخلافه، أما بالنسبة لما وقع من أمك من الحج فإنه صحيح تبرأ به الذمة، ولكن عليها أن تتوب إلى الله وتستغفره.
س 265: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة تقول: قد حججت حجتين؟ الأولى: مع أختي وأمي بواسطة زوج أختي، وقد أحرمت مع أمي وأختي فهل حجي هذا صحيح؟ والحج الثاني مع رجل قد عقد عليّ أبوه عقدًا لا غير، وقد طلقني قبل الدخول، لأن زوجي لم تحصل له رخصة لكي يحججني، وقد أوصى الرجل الذي عقد عليّ أبوه لكي يحججني وكان معه زوجته وخالته فهل حجي هذا صحيح؟
فأجاب فضيلته بقوله: الجواب الأول: أن المرأة لا تكون محرمًا للمرأة، فكونك حججت مع زوج أختك بمصاحبة أمك فهذا لا يجوز؟ لأن زوج أختك ليس محرمًا لك، ولكنه محرم لزوجته ولأمك؟ لأنها أم زوجته، ولكن عليك أن تتوبي إلى الله، وأن تستغفري من ذنبك، وأما الحج فهو صحيح.
الشق الثاني من السؤال: إن حجك صحيح؛ لأن ابن الرجل الذي عقد عليك ولم يحصل منه دخول يكون محرمًا لك؛ لأن
(1) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق (رقم 33) ، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق (رقم 59) .