فهرس الكتاب

الصفحة 8786 من 10897

أو ما حكم الشرع في رأيكم، أو في نظركم أو ما أشبه ذلك. وأما الجواب عن المسألة: فإذا كان أبوه عاجزًا عن الحج عجزًا لا يُرجى زواله كالكبير والمريض مرضًا لا يرجى برؤه فإنه لا بأس أن يحج عنه ولده؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سألته امرأة قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج، شيخًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال:"نعم" (1) . فيحج عنه، ثم إن كان الحج تمتعًا أو قرانًا وجب عليه الهدي، وإن كان الحج إفرادًا لم يجب عليه الهدي، وإذا كان عاجزًا عن الهدي، إما لعدم الدراهم معه، أو أن معه دراهم لكنه يحتاج إليها للنفقة فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

س 722: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: لقد حججت أنا وزوجتي قبل عشرة أعوام وفي ذلك الحين لم يكن لنا نقود لشراء الفدية وقمنا بصيام ثلاثة أيام في الحج، وعندما عدنا إلى البلد

حصل منا الإهمال بسبب مشاكل الدنيا ولم نكمل الصوم، وبقينا على هذا الحال حتى ما قبل خمسة أعوام فحججت أنا وحدي مرة أخرى وذبحت فدية ولكن لم أدرِ كيف حال حجتنا الأولى أنا

وزوجتي حيث بقي علينا صيام سبعة أيام، وأحيطكم علمًا أن زوجتي قد توفيت رحمها الله وأنا الآن محتار كيف أعمل هل يجب

(1) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله (رقم 1513) ومسلم، كتاب الحج، باب الحج عن العاجز (رقم 1334) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت