ولم يصم نقول له: الآن عليك أن تتوب إلى الله، فإن كنت من القادرين على الهدي في عام حجك وجب عليك أن تذبحه اليوم، ولكن في مكة، وإن كنت من غير القادرين على الهدي في عام حجك فعليك الصوم فصم الآن عشرة أيام ولو في بلدك.
س 726: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حججت متمتعًا ومعي مبلغ يسير من المال ظننت أن لا يكفي للهدي فصمت ثلاثة أيام وأنفقت المال الذي عندي بصورة فيها كثير من التبذير، ثم
ظهر لي في اليوم الحادي عشر أن المال الذي كان عندي قبل إنفاقه كان كافيًا لشراء الهدي فندمت على ما حدث مني من تفريط، ثم صمت السبعة أيام بعد العودة من الحج فهل بقي الهدي في ذمتي
بسبب التفريط الذي حدث مني أم لا؟ وضحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرًا؟
فأجاب فضيلته بقوله: ذمتك برئت بالصوم؛ لأنك إنما صمت بناء على أن المال الذي معك لا يكفي، لكن نظرًا لأنك أسرفت في الإنفاق وأنفقت في غير وجهه أرى من الاحتياط أن تذبح هديًا في مكة يقوم مقام هدي التمتع الذي كان واجبًا عليك مع القدرة.
س 727: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حاج ضاعت نفقته هل عليه أن يستدين للفدية؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا ضاعت نفقة الحاج فإنه ليس عليه